قال الشافعي: من أجمع إقامة أربع أتم الصلاة، وقد رويت في ذلك أحاديث عن قتادة عن عثمان مثل ذلك.

4853 - وهكذا ثنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: "من أجمع إقامة أربع أتم الصلاة". قال المؤلف: حديث عثمان لم أجد سنده.

قلت: ومنقطع ما بين قتادة وعثمان.

ثم ساق المؤلف قول سعيد من طريق ابن بكير، ثم قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.

قال الشافعي: وجدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا". ووجدنا عمر أجلى اليهود وضرب لهم أجلا ثلاثًا فرأينا ثلاثًا مما يقيم المسافر وأربعًا كأنها بالمقيم أشبه؛ لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيهًا أن يأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- به المهاجر ويأذن فيه عمر لليهود قال:

4854 - فأما الحديث الذي (غ م) (?) للثوري، عن يحيى بن أبي إسحاق، سمعت أنسًا يقول: "خرجت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرًا، فلم يزل يقصر حتى رجع".

4855 - (م) (3) شعبة، عن يحيى، عن أنس: "خرجنا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فحججنا معه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقمتم بمكة؟ قال: عشرًا". فهذا إنما أراد أنس بقوله: "فأقمنا بها عشرًا" أي: بمكة ومنى وعرفة؛ لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثًا فقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه ولا يوم التروية؛ لأنه فيه خارج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس صار إلى عرفات، ثم دفع منها حين غربت الشمس، حتى أتى المزدلفة فبات بها، ثم أصبح فدفع منها حتى أتى منى فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثم نفر منها فنزل بالمحصب وأذن في أصحابه بالرحيل فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، فلم يقم عليه السلام في موضع واحد أربعًا يقصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015