فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
4734 - إسماعيل بن زكريا (ق) (?) عن عبد الله بن عثمان ين [خثيم] (?)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: وكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: يا ابن أم عبد، لا طاعة لمن عصي الله قالها ثلاثًا".
قلت: خرجه (ق) من حديت يحيي بن سليم وإِسماعيل بن عيالثن، عن أبن خثيم، وإِسناده صالح.
4735 - (س ق) (?) أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وأجعلوها سبحة".
4736 - (م) (?) شعبة، عن أيوب وبديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رفعه قال: "ضرب فخذي وقال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم" رواه مسلم من حديثه عن بديل بن ميسرة.
من أم قومًا وهم له كارهون
4737 - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثلاث لا يقبل الله منهم صلاةً: من أم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتي الصلاة دبارًا - قال: والدبار أن يأتي بعد فوت الوقت- ورجل اعتيد مُحَرَّرَهُ" (?).
قال الشافعي في كتاب الإمامة: يقال "لا تقبل صلاة من أم قومًا وهم له كارهون، ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها، ولا عبد آبق حتي يرجع" ولم أحفظه من وجه يصح.