إمامة الرجل في بيته للجماعة
4721 - الطيالسي، نا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم ... " (?) الحديث وفيه: "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه أو قال: إلا أن يأذن لك". ورواه (د) عن أبي الوليد، عن شعبة وفيه: "قلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه". ولفظ سليمان بن حرب، (م) (?) عن شعبة: "ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا في أهله". وزاد فيه (م): "أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة" فن طريق غندر.
4722 - المسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس، عن أبي مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة للقرآن، فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان هجرتهم سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه ولا في أهله ولا يجلس علي تكرمته إلا بإذنه" (?).
4723 - سعدويه، عن إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي -وكان أميرًا علي الكوفة- قال: "أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن بالصلاة فقلنا لقيس: قم فصل لنا. قال: إني لم أكن لأصلي بقوم لم أكن عليهم أميرًا. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة الغسيل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الرجل أحق بصدر دابته وبصدر فراشه وأحق أن يؤم في رحله. قال قيس عند ذلك لمولًي له: قم فصل لهم".
قلت: إِسحاق تركه أحمد وغيره.