قلت: سكين قال النسائي: ليس بالقوي، وشيخه لا يعرف.

4686 - عبد الصمد بن حسان، نا سفيان، عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور".

قلت: فوصف جابر صلاة أئمته بالطول لكونها أطول من صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يخفف بالنسبة إِلي أولئك الأئمة، وصلاته طويلة بالنسبة إِلي أئمة زماننا، فظهر لك بقوله عليه السلام: "فليخفف" أي لا يزيد علي مقدار صلاتي؛ فإِن التخفيف أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة، ولا جائز أن يرد إلي العرف اليوم بل يرد إِلي عرف الشارع وأصحابه.

تساوي القوم في أهلية الإمامة

4687 - (م) (?) ابن عيينة، نا الأعمش، سمعت إسماعيل بن رجاء يحدت عن أوس بن ضمعج الحضرمي، عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ححجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا، ولا يؤم رجل في سلطانه، ولا يجلس علي تكرمته في بيته إلا بإذنه".

4688 - الليث، عن جرير بن حازم، عن الأعمش بهذا ولفظه "يؤم القوم أكثرهم قرآنًا، فإن كانوا في القرآن واحدًا فأقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة فأفقههم فقهًا، فإن كان الفقه واحدًا فأكبر سنًا". ورواه جماعة عن الأعمش كالأول.

4689 - (م) (?) سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

4690 - (م) (?) هشام عن قتادة بهذا وزاد: "إذا كانوا ثلاثة في سفر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015