4411 - (م) (?) عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري بهذا ثم زاد فيه: "وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (?) ". ومر لشعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة نحوه.
4412 - (م) (?) أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة مرفوعًا: "صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ".
4413 - (خ) (?) الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
4414 - (م) (?) الثوري، عن عثمان بن حكيم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عتمان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى العشاء في جماعة فهو كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والصبح فى جماعة كان كقيام ليلة". رواه أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم عن سفيان فجعل قيام ليلة للصبح وحدها. وكذا رواه عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم. وخرج مسلم الكل لكن ذكر لفظ أبي أحمد وأحال باقي الطرق عليه، والذي سقناه هو رواية الرمادي، نا عبد الرزاق، نا الثوري.
4415 - إسحاق بن سليمان، نا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء فتفقد رجالا فقال: أشهد فلان؟ قيل: لا. ثم قال: أشهد فلان قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين -يعني: صلاة العشاء والفجر- من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وإن صف الأول على مثل صفوف