ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (?) بالزمان أو بمخرجين. ويكون القاسم عدلًا عارفًا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما. وما فيه تقويم فقاسمان. وتعدل السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (?). وكيفما أقرع جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو. وإن استحق من الحصتين شيء معلوم فالقسمة في الباقي بحالها. وإن كان مشاعًا أو في أحدهما بطلت. ولا تبطل قسمة الورثة لظهور دين. وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته. ويحكم على الغائب في قسمة الإِجبار.
ومن ادعى (?) عليه عين في يده ولا بينة حلف. وإن كان بيد ثالث