من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف (?) وما بعضه وقف. فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلَّا من رب الوقف. فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب. ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس. وله إجبار شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه (?). وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر.
ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا جبر. فإن تراضيا. والزرع قصيل (?) أو قطن جاز. وإن كان بورًا أو حبًّا مشتدًّا فلا.