باب الجزية (?)

لا تقبل إلَّا من كتابي ومن دان بدينه [ومن سواهم] (?) فالإِسلام أو السيف كمن انتقل إلى دون دينه، أو ذمي إلى غير الإِسلام. وتؤخذ آخر الحول من الغني عرفًا ثمانية وأربعين درهمًا، ومن المتوسط نصفها ومن الفقير العامل ربعها. وإن شرط عليهم ضيافة مسلم معلومة عددًا وطعامًا ومدة لزمت.

ولا جزية على صبي (?) وامرأة وراهب وعاجز وعبد لمسلم. فمن صار أهلًا أخذ آخر الحول بقدر ما أدرك. وتلفق إفاقة المجنون حولًا ثم تؤخذ، وتسقط بعد الحول بإسلام، لا بموت وجنون وعمى.

ويمتهنون (?) عند أخذها. وإن جهل الإِمام قدر جزيتهم قَبِلَ قولَهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015