والقول قول منكره. فإن اشتبه المأمون عصم الكل. وإن لحق بدار الحرب وماله عندنا فملكه عليه. وإن مات ولا وارث فمالُه فيء ولا جزية عليه كالرسول (?)، ويخير الإِمام في الجاسوس. وإن ضل حربي الطريق، أو شردت دابته فهما لآخذهما غير مخموسين. وإن أطلق الكافر أسيرًا بلا شرط، أو بشرط رقّه، فله أن يقتل ويسرق ويهرب. وإن شرط إقامته مدة (?)، أو بعث مال، فإن عدم عاد لرقه مع ذكوريته.
للإِمام عقدها مدة معلومة وإن طالت (?) لمصلحة (?). فإن شرط نقضها متى شاء، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاح، أو من أسلم من صبي، أو امرأة دون صداقها، فسد الشرط. وإن شرط رد مسلم جاءنا صح، وله أمره بقتلهم، وعلينا حمايتهم من مسلم. وإن أسروا حرم علينا شراؤهم. وإن خاف نقضهم العهد نبذه.