نفسها مجنونًا، أو حربيًّا، أو مميّزًا، أو محرمًا تزوجت به عالمة بحاله (?) دونه، فالحد كالملاط به.
فإن وطئ في نكاح بلا ولي، أو البائع مدة الخيار، أو ميتة، أو بهيمة عُزِّر. ومن وطئ أمة زوجته وقد أحلّتها له عُزِّر بمائة جلدة من غير تغريب ولحوق ولد.
ويحرم استمناء آمن العنت (?).
ولثبوت الزنا شرطان: إقرار أربع مرات مصرحًا بحقيقته، فلو شهِدَ أربعةٌ على إقراره به فصدَّقهم مرة لم يُحَدّ ولا هم.
الثّاني: شهادة أربعة في مجلس واحد بزنا موصوف.
فإن شهدوا في مجلسين أو كان فيهم من لا تقبل [شهادته] (?)، أو اختلفوا مكانًا ولبسًا فَقَذَفَة، وإن كان أحدهم زوجًا لاعن وحُدّ الثلاثة. وإن مات أحدهم قبل الوصف، أو على بكر فثبتت عذرتها فلا حد. وإن قال اثنان: مطاوِعة، واثنان: مُكرَهة، حُد الأولان لقذفها، والأربعة لقذفه. وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل حده، حُد الثلاثة، وإن رجع بعده فلا، كما لو رجعوا، وإن شهد أربعة فشهد عليهم أربعة أنهم هم الزناة، أو حملت ولا زوج ولا سيد، أو زنا مزوج وأنكر وطء زوجته فلا.