فصل (?)

من أتلف نفسًا مطلقًا مضمونة أو غير مضمونة (?) فعليه الكفارة، ولا يجب لخطأ الإمام. وإن قتل جماعة فلكل كفارة، أو قتلوا واحدًا فعلى كل كفارة.

باب الحدود (?)

من وَطِئ، أو وُطِئ من مسلم، أو كافر في قُبل، بنكاح صحيح، وهو حرّ مكلف، فهو محصن. فإذا زنا رجم حتى يموت (?). فإن فقد شرط فلا إحصان، فيجلد مائة جلدة، ويغرَّب عامًا إلى مسافة قصر. والمرأة إلى دونها. وحد الرقيق خمسون ولا يغرب. وإن تبعضت حريته فبقسطها جلدًا وتغريبًا، واللائط كالزاني.

والزاني من غيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بلا شبهة.

وإن وطئ أمته المزوجة، أو المؤبدة التحريم، أو في نكاح الفضولي قبل الإِجازة، أو في شراء فاسد قبل القبض، أو في نكاح مجمع على تحريمه عالمًا أو مستأجر له لزنا، أو بمن له قبلها قودًا، أو لصغيرة، أو أمكنت من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015