باب العِدد (?)

يوجبها ما قرر الصداق، لكن يشُترط كون الزوج يولدُ لمثله، والنكاح المخْتَلَفُ في صحته كالصحيح فيما ذكر.

فعدة الحامل (?) وضع آخر مخلق يلحق الزوج. وأقله نصف سنة، وغالبه ثلاثة أرباعها، وأكثره أربع.

والحائل (?) المتوفَّى زوجها أربعة أشهر وعشرة، وللأَمة نصفها. والمعتَقُ بعضها بحسابه.

والرجعية تستأنف للوفاة ما لم تعتد. وكذا إن أبانها مريضًا قبل الدخول، أو بعده فاعتدت ثم مات، وإن مات فيها اعتدت أطولهما. وإن كانت أمة أو ذمية أو بانت من جهتها فعدة الطلاق. ونكاح المرتابة فاسد كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015