وله نفي ولدها الميت بعد وضعه ولو بلعان آخر، وإن أقرَّ به أو بتوأمه أو نفاه دونه أو هُنِّي به فسكت، أو أخَّر نَفْيَهُ مع القدرة لحقه. فإن قال: جهلتُ وجودَه أو فوريةَ نَفْيِهِ وأمكن قُبِلَ. وقوله: ليس هذا ولدي، أو وطئت بشبهه، أو قَذفها فلم تطالبَ، أو حصل مانع: فلا حدّ، واستلحاق وارثه بعد نفيه لغو.
إذا ولدت زوجة من يمكن أنه منه لَحِقه، لكن لا يُحكم مع الشك بالبلوغ بمهر وعِدَّة ورجعة.
وإن أَقَرَّ بالغ بوطء وولد لنصف سنة منذ الوطئ ثم قال: عزلت، أو دون فرج، أو أقرت بإعداد أو استبراء منه ثم ولدت لدون نصف سنة لحقه.
ومن استلحق طفلًا أو مجنونًا مجهول النسب ولو ميتًا لحقه نسبًا، لا كفرًا ورقًّا. وإن ادعياه قُدم أسبقهما مع عدم البينة. فإن استويا أري قائمًا (?) مجرّبًا عدلًا معهما وأرتهما، فإن ألحقه بأحدهما أو بهما لحق. فإن أشكل عليه، أو بقاء، أو عدم، ضاع نسبه كوطء الشبهة.