يُحرِّمها أنت مِثلُها، صريحٌ. وإن كتب طلاقها وقع (?). وإن بين أو ادعى تجديده شُرطت النية.
وإيقاعه بلغة لا يفهمها لغو.
وكناياته الظاهرة: خَلِيّة، وبَرِيّة، وبائن، وبتَّة، وبتلة، وأنت حرة، والحَرَجْ. والخفيَّة ما سوى ذلك مما تحتمله. والنية المقارنة للفظ الكتابة شرط. فالظاهرة ثلاث ما لم ينو دونها.
ويقع رجعيًّا كلا رجعة أو البَتَّة، والخفية واحدة رجعية ما لم ينو أكثر. وإن قيل: أَطَلَّقتَ؟ فقال: نعم، أو قال: قد طَلَّقها كاذبًا، طلقت. وإن قال: حلفت بالطلاق أن أفعل كاذبًا، دُيِّنَ.
فإن قال: أنت وما أحل اللَّه عَلَيَّ حرام فظهار. فإن نوى طلاقًا أو يمينًا فما نواه. فإن قال: أعني به الطلاق فواحدة عَرَّف أو نكَّر. وإن وهبها لنفسها أو لأهلها فمع النية والقبول رجعية. وقوله: أمرك بيدك، على التراخي، ما لم ينو الفورية. وخيارها، وطلقي نفسك يخص المجلس (?)، وذلك لأجنبي على التراخي مطلقًا.
ودعواه الرجوع قبل إيقاع الوكيل مقبولة، ولا يملكه مع خيارها. وطلاق نفسها فوق واحدة يُكره (?) مع أمرك بيدك. وإن قال: ثلاثًا فطلقت