ضد حالها الراهنة. وإن طلقت ثلاثًا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت ثنتين في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة.

وإن قال: أقبح الطلاق، أو أسمجه، فكقوله للبدعة، أو أحسنه، أو أجمله، فكقوله للسنة، أو طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال. أو في كل قرء (?) طلقة، طلقت الحائض ممن تحيض، ووقع بكل حيضة طلقة. ويباح الطلاق زمن بدعة (?) بسؤال المرأة. والنفاس كالحيض فيما ذكر. وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم.

باب صريح الطلاق وكناياته

صريحه (?) لفظه وما تصرف منه. فإن ادَّعى ممكنًا (?) دُيِّن، وكذا إن لطمها، أو أطعمها وقال: هذا طلاقك، وفَسَّره بمحتمل (?). وإن قال: طلقة لا يلزمك، أو واحدة أو لا، أو لا شيء طلقت. وقوله لضَرتها: عُقيب ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015