معه، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة ولا قَسْم. وللبكر إقامة سبع، وللثيب ثلاث مجانًا. وإن اختارت السبع قضاهن. ويبدأ بأسبقهن زفافًا، فإن تساوتا أقرع. فإن أقرع وهو يريد سفرًا دخل حق العقد في قسم السفر فيقضيه قادمًا. وطلاق ذات قسم خطر (?)، ويقضي لعودها. ويصح لهبة له ولضرتها بإذنه لا بعوض. ويعود حال عودها. فلو عادت بعد قسمه لاثنتين أو ثلاث جعل لها ربع الزمن المستقبل، وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل حقها. ولا قسم لسريته.
وإن منعته حقَّه وعظها مِنْ هجر مضجعها (?)، ثم ضربها غير مبرح. وإن تداعيا الظلمَ أُسكنا قرب ثقة يُلزمهما الإِنصافَ. وإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين بتوكيلهما. والأَوْلى كونهما من أهلهما (?) يفعلان الأصلح من فرقة أو جمع.