وله منعها من تناول محرم وذي ريح كره (?)، والخروج إلَّا لضرورة. وتستأذن سيدها زوجها لسفره لها ولا عكس.
ويقول عند الوطء ما ورد (?).
تجب التسوية له لا لوطء. فللأمة ليلة وللحرة ليلتان حتى الكتابية ولبعض الحرية (?) يُسقطها. وعماده لغير حارس ونحوه الليل (?). ويقرع لابتدائه والسفر بها وتقضى إقامة تخلله. ودخوله في نوبتها منزل ضرتها لغير حاجة خطر. فإن لبث أو وطئ قضى. وإن أبت المبيت عنده، أو السفر