وإن قال لعبده وهو أسن منه: أنت ابني لم يعتق. وإن كان صغيرًا ولا نسب عتق.

وإن قال: أنت حر بألف أو عليّ (?) بألف، أو وعليك ألف أو على أن تعطيني ألفًا، أو تقبل نفسك بألف لزمته، وعتق. وإن لم يقبل فلا. فإن قال: على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة.

وإن قال: مماليكي أو عبيدي أحرار، ولم ينو معينًا، تناول مكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وأشقاصه (?) وعبد عبده التاجر. وإن قال: أحد عبيدي حرّ، ولم ينوه أو أنسيه، أو أول ولد أمتي، فولدت توأمين وجهل السابق: أقرع. فإن أخطأت رق القارع وعتق الآخر. وإن قال: إن كان هذا غرابًا فعبدي حرّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرّ، وجهل فلا عتق. وإن اشترى أحدهما عبد الآخر وهما متكاذبان عتق أحدهما بالقرعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015