فإن صدق الزوج المقرة فهو يدَّعي تسعة والأخ ستة عشر وذلك خمسة وعشرون فاقسم عليها التسعة عشر، بأن تضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في خمسة وعشرين، ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر.
وإن قال: مات أبي وأنت أخي فأنكر أخوّته لم يقبل. وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك فأنكر قُبل.
عِتقُ المكتَسِبِ والذَّكَرِ أفضل (?).
وصريحه: العتق والحرية.
وكنايته: قد خليتك وأطلقتك واذهب حيث شئت، ولا سبيل ولا سلطان ولا ملك ولا رق لي عليك، وقد فككت رقبتك ومَلَّكتك نفسك، وأنتِ سائبة (?). وقوله لأمته: أنت طالق أو حرام.