ومات العتيق، فولاؤه للابن (?).

ولا يرث بالولاء ذو فرض إلَّا الأب والجد السدس مع الابن والجد مع الإخوة. والولاء لا يباع ولا يورث بل يرث به أقرب عصبة السيد يوم مات عتيقه. فلو مات السيد عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق فإرثه لابن معتِقه. وإن خلف أحد الأبوين ابنًا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم، وإن مات عن ابن وعتيق فولاؤه لابنها وعقله (?) على عصبتها سواء. فإن مات الابن فالولاء لعصبته دون عصبة أمه.

فصل (?)

ولاء أولاد المعتقة من الرقيق لمواليها. ومن أعتق أباهم لا جدهم جَرّ ولاءهم، ولا يعود إلى موالي أمهم بحال. فلو اشترى أحد الأولاد أباهم ملك ولاءه (?) وولاء إخوته وبقي ولاء نفسه لموالي أمه، ولا ينجر عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015