باب الولاء (?)

من نُسب إليه عتق بأي سبب كان (?) فله ولاؤه وولاء أولاده وإن تناسلوا. ومن كان أبوه حرّ الأصل وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه. وكذا إن كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب. ومن أعتق عبده عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء للمعتِق إلَّا أن يعتقه عن ميت في واجب فيقعان (?) للميت. وإن قال: أعتقه عنِّي وعَلَيّ ثمنه، فإن كان عليه واجب أجزأ عنه. وإن قال أعتقه وعَلَيّ ثمنه ففعل فالثمن على السائل والعتق والولاء للمسؤول. ولا ولاء لأنثى إلَّا من (?) عتيقها وأولاده.

ومن جروا (?) ولاءه فلو اشترى وأخته أباهما فمات الأب عن عتيق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015