ولا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا إلَّا بالولاء. ويرث بإسلامه قبل قسمة الميراث لا بعتقه. ومن قُتل على ردَّة فمالُه فيء. ويرث الكفار بعضهم بعضًا (?) وإن اختلفت مللهم.

والرقيق لا يورِّث وإن ملك، ولا يرِث. والمعتَقُ بعضه يرِث ويورَث ويحجِب بقدر حريته.

فلو كان بنت نصفها حر وأم وعم أخذت بنصف حريتها نصف النصف، وحجبت به الأم عن نصف السدس فيحصل لها ربع وللأم ربع وللعم نصف. وإن كان مكانها ابن قلت: له بحريته خمس أسداس فله نصفها بنصفها، وكذا كل عصبة نصفه حر مع فرض ينقص به. فإن لم ينقص به كجدة وعم وابن نصفه حر فله نصف الباقي بعد الفرض. وإن كان معه فرض يسقطه حريته كابن نصفه حر وأخت وعم فله النصف ولها نصف الباقي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015