الطلاق البائن في الصحة يقطع التوارث، والرجعي يتوقف على انقضاء العدة. فلو طلقها مريضًا أو متَّهمًا بمنع إرثها، أوْ وَطْئِهِ ابنةً (?) ولا ضرَّة لها، أو عَلَّقه صحيحًا على فعل ففعله مريضًا، أو على تَرْكِهِ فلم يفعل حتى مات ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها. وإن فعلت المريضة ما لم يقطع النكاح لم ينقطع إرث زوجها في العدة إلَّا بفسخ المعتقة تحت عبد. وإن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد أو قد انقطع إرثها وجهلت أخرجت بالقرعة. وإن ادَّعت طلاقًا يمنع إرثها وأقامت (?) حتى مات الزوج جاحدًا لم ترثه.
من قتل موروثه (?) قتلًا مضمونًا بقود أو دية أو كفارة لم يرثه (?).