الإِجازه تكن اثنين وسبعين، للمجاز له سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في مسألة الرد. ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإِجازة والباقي للاثنين.

فإن أجاز أحدهما ورد الأخر فللمجيز سهمه من مسألة الإِجازة مضروب في مسألة الرد، أو وفقها. ولمن رد سهمه من مسألة الرد مضروب في مسألة الإِجازة والباقي للموصيين على ثلاثة.

وإن أجاز أحدهما لواحد أو كل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن أجاز له ما نسبته إلى تمام وصيته كنسبة سهام المجيز من الثلثين. وإن وصى بنصف وثلث وثلثين فخذها من مخرجها تكن تسعة فاقسم عليها مع الإِجازة المال ومع الرد الثلث. فإن أجاز أحدهما هذه الوصايا فاعمل على الرد واقسم حق المجيز كقسمة الثلث. وإن وصى بالكل والثلث فمسألة الرد من اثني عشر، لصاحب الكل ثلاثة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015