وإن قال: حجوا عني بألف، صرفت من ثلثه في حجة (?) بعد أخرى. وإن قال حجة بألف (?)، فالألف من الثلث لمن حج، فإن أبي من عيّنه بطلت. وإن قاله من عليه الحج صرفت الألف في المسألتين كما سبق، لكن يحتسب من الثلث فاضل نفقة المثل للفرض. وإن أبي من عُين أقيم غيره بنفقة المثل والفاضل للورثة (?). والوصية بثلث ماله يتناول الموجود والمتجدِّد وإن جهله. ودية المقتول تركة.
إذا وصى بنصف وربع وله ابنان أخذت النصف والربع ثلاثة من أربعة (?) يبقى سهم للابنين فيصح من ثمانية. وإن رد جعلت الثلث ثلاثة فيكون للاثنين ستة. وإن أجاز لأحدهما ضربت مسألة الرد (?) في مسألة