يستقبل. وإن أعارها لزرع فرجع وهو يحصد قصيلًا (?) حصد، وإلَّا ترك إلى الحصاد مجانًا. وإن أعارها لغرس، أو بناء، ولم يشترط القلع أخذه بقيمته، أو قلعه وضمن نقصه، فإن أبى بقي مجانًا. وكذا غرس المشتري وبناؤه إن فسخ العقد، ولربها التصرف بما لا يضر الشجر، ولرب الشجر دخولها لمصلحته. ولا يجبر الممتنع على البيع، وعليه رد العارية وقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي الضمان.
وإن اختلفا في الرد أو قال: أعرتك فقال: بل أجَّرتني، أو قال: غصبتني، قال: بل أجَّرتني، أو أعرتني، حلف المالك. وإن قال عقب العقد: أجَّرتك؟ فقال: بل أعرتني، حلف القابض. وإن كان قد مضت مدة لها أجرة حلف المالك وله أجرة المثل.
وهو الاستيلاء على حق الغير ظلمًا (?) من عقار، وأم ولد. وعلى الغاصب رده بزيادته (?). ويضمن تلف ذلك بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، والمثلي (?) بمثله. فإن أعوزه فقيمته يوم إعوازه، ولا يضمن زيادة الأسعار.