اقتسما سبق المسبوق. والسبق بالخيل والإِبل بالكتف، وفي الرمي بالإِصابة المشروطة. فإن كان مناضلة (?) فهي فضل إصابتين من عشر رميات، وإن كان مبادرة (?) فهي السبق إلى إصابتين من عشر رميات مع تساويهما في الرمي. وإن أطارت الريح القرص فخلفه السهم حسب إلَّا مع شرط إصابة مُقدَّرة، ويحرم الجَنَب والجَلَب (?).

باب العارية (?)

تلف أجزائها بالانتفاع المعروف هدر. وله مع الإذن إجارتها وإعارتها ورهنها. فإن بيعت في الدين لزمه الأكثر من قيمتها أو ثمنها. فإن أعير فرسًا للغزو فسهمه له. ومَن أعار أرضًا لدفن ميت، أو سفينة لحمل، أو حائطًا لسقف، لم يكن له الرجوع قبل البلى، والإِرساء والسقوط، ولا أجرة لما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015