وعلى شجر يغرسه، فإن عملا في شجرهما بجزء متفاضل صح. وتصح المزارعة بجزء من الزرع والبذر من رب الأرض. فإن أخرجه العامل أخذ الزرع وعليه أجرة الأرض. وإن كانت البقر من أحدهما، والأرض والبذر والعمل من الآخر، صح. وعلى العامل السقي، وتنقية طريقه، والتلقيح، وإصلاح الجرين (?)، وقطع الشوك، وآلة الحرث، وبَقَرِهِ. وعلى رب الأرض شد الحيطان (?)، وإنشاء النهر، والدولاب (?) وما يديره من آلة ودابة، وكبش التلقيح. وحصاد الزرع على العامل. وجذ (?) الثمر عليهما. والعامل أمين فإن بانت خيانته فمشرف من ماله (?) فإن عجز فعامل مكانه. وإن شرط لأحدهما آصع (?) مسمَّاة أو دراهم أو إحياء البذر فسد العقد، وللعامل أجرة مثله.