الثالث: وجوه (?)، وهي ما يلتزمان في ذمتيهما بجاهيهما سوى (?) عَيّنَا المشتري بنوع أو وقت أو أطلقا.
الرابع: المضاربة، وقد مضت.
والربح في الكل على ما شرط، والوضيعة (?) على المال. وإن شرط لأحدهما ربح مجهول أو فضل دراهم فسد العقد. وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو ارتفاقًا بالسلعة أو لزوم العقد مطلقًا أو إلى مدة لغا الشرط.
وربح المضاربة مع الفساد للمالك، وللعامل أجرة المِثْلِ خَسِرَ المال أو ربح. وربح العنان (?) والوجوه يقسم على قدر الملكين، ويقسم أجرة ما تقبلا بالسويّة.
تصح في كل شجر ذي ثمر يؤكل بجزء منه مشاع (?)، وإن بدا،