ولا يصح جمع شرطين. وإن شرط البائع قرضًا أو سلفًا أو صرفًا فسد العقد. وإن شرط أن لا يتصرف، أو إن أعتق فالولاء له، أو رهنا محرمًا، أو مجهولًا فسد الشرط. ولمن جهل فساده الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بفوت غرضه. وإن اشترط العتق على المشتري أجبر. ويصح شرط رهن المبيع على (?) الثمن.

باب بيع الأصول والثمار (?)

يدخل غرس الأرض وبناؤها في البيع لكن الطلع (?) المزهر والثمر البادي والزرع للبائع يبقى إلى أوان الجذاذ (?) إلَّا أن يشترط المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015