أو الفسخ. فإن بانت أحد عشر فالذراع للبائع مشاعًا ولهما الفسخ. وإن شرط العبد كاتبًا أو خصيًا أو الأمة بكرًا، أو الفهد صيودًا، أو الدابة هملاجة (?)، أو مجيء الطائر من مسافة معلومة، ففقد فله الرد، أو أرش فقد الصفة. وإن شرط الأمة ثيبًا، أو كافرة (?) فانعكس فلا فسخ. فإن شرط الطائر مصوتًا، أو الأمة حاملًا لم (?) يصح. وإن شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكنى وخدمة، أو المشتري (?) نفع البائع كجذ وخياطة صح.