الماء للوضوء والاستقاء منه؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين.
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على طريق عام) .
فهذا مثل الأول. والطريق العامر: هو الذى يسلكه الناس. وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذى بذلك.
وقال: (من قضى حاجته في طريق عام، أو على ضفة نهر، أو تحت شجرة مثمرة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) .
فإنما استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين؛ فأنه قال: (من أذى مسلما فقد آذانى، ومن آذانى فقد أذى الله) .