والبلاء، فربما حدث بشيء يسير يسبى قلبه بذلك إلى امرأته وتسبى المرأة قلبها بذلك إلى زوجها.
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته تحت شجرة مثمرة) .
فمن أجل أن في ذلك فساداً؛ فربما سقط من تلك الشجرة ثمرة فوقعت في العذرة، فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه؛ ففي هذا ضرر.
وأما قوله: (ونهى أن يقضى الرجل حاجته على ضفة نهر) .
فهذا مثل الأول؛ ففي هذا ضرر على الناس؛ إذ لا يمكنهم الدنو من