ولى نعمته، فإذا مات هذا المعتق فميراثه للمعتق، ولا يقدر هذا المعتق أن يجعل ولاءه الذي هو له لبعض ورثته دون بعض، أو لرجل أجنبي، ببيع أو هبة أو وجه من الوجوه. فإذا مات وله ورثة، فإنما ترث ورثته ماله لا نعمته التي أنعم بها على مملوك فأعتقه. وإن كان المعتق ترك اثنين، فمات أحد الإثنين وترك أولادا، ثم مات المعتق. وإن كان المعتق ترك اثنين، فمات أحد الإثنين وترك أولادا ثم مات المعتق، فالولاء لهذا؛ لأن الباقي دون أولاد هذا الأب الذي مات، وهو قوله: (الولاء للكبر) لأن الأول لما مات لم يورث ولاؤه أحدا؛ لأن تلك النعمة اصطنعها إلى عبده، فإذا مات المعتق، فأقرب الناس إليه من ولي فك رقبته وأنعم بها عليه، فلذلك يرث ماله. وهذا إذا لم يترك ورثة، فإن مات أحد الإثنين، فإنه لم يكن ورث شيئا فيورثه ولده، فإن مات والأب الأكبر حيا، فهو أولى من ولد ابن الميت. فالولاء لحمة كلحمة النسب؛ فكما أن النسب لا يباع، فكذلك الولاء.
وأما قوله: (ونهى أن تنزى الحمير على الخيل) .
فلأنه احتال في خلق الله، ومنه تكون البغال، وفي حديث آخر قالوا: