عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا إن وعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام) .
وأما قوله: (ونهى عن التنخم في قبلة المسجد) .
فالقبلة لها حرمة عظيمة؛ لأنها قبالة بيت الله، وقباله معلمه، وقبالة البيت المعمور، وقبالة العرش. والنخامة فضول الرأس والصدر، فلا يرمى بها في القبلة، فيكون كالشيء الذي لا حرمة له.. ألاترى أنه ليس من الأدب أن يبزق الرجل عن يمينه ولا أمامه، وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن ذلك، وقال: (عن يساره أو تحت قدمه) .