وأما قوله: (ونهى أن يبال في الإناء الذي ينتفع به) .
فهذا تنزه، وليس بحرام؛ لأن الإناء الذي بال فيه تشرب البول فيه؛ فهو خليق أن لا يشرب فيه ولا يؤكل.
وأما قوله: (ونهى أن يجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة) .
فهذا لتعظيم البيت، ومن أجل ذلك نهى عن البول مستقبل القبلة.
وأما قوله: (ونهى أن يجامع الرجل امرأته وقد خرج من الخلاء حتى يتوضأ) .