وأما قوله: (وَنَهى أن تتكلم المرأة مع غير زوجها أو ذي رحم غير محرم إلا خمس كلمات فيما لا بد منه) .
فهذا سببه ما تقدم، لأن الكلام نغمة، وفي النغمة فتنة وشهوة، فإذا كلمت غير زوجها فقد أذاقته بعض شهوتها، فقد خانت زوجها.. الا ترى أنه استنثى المحرم لأنها لا تحل له، وقرب رحمها منه يحول دون أن يجد طعما للذاتها. ثم أطلق لها في كلمات محظورات ذات عدد لا بد لها منها للضرورة.
قال أبوعبد الله رحمه الله: وكان عندنا رجل أعمى، افتتن بجارة له، حتى ابتلى بلاء عظيما وخرب منزله، فسألت عن سبب ذلك، فقيل: كان بينهما كوة، فكانت تجىء تلك المرأة فتحدث إمرأة الأعمى ويستمع الأعمى إلى حديثها، فافتتن بها لحلاوة نغمتها وعذوبة ألفاظها.. فيما ذكر لي.
والنغمة شأنها عظيم، ومن ها هنا قال: (من نابه شيء في صلاته، فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء) ؛ لحال النغمة، فإن فيه افتتانا للمصلين إذا سمعوا نغمة المرأة بالتسبيح. والمراة جند من جنود إبليس عظيم؛