أخرى بقوله "فإنك لا تدري أيهما قتل"
5 - أما التسمية على الصيد فقد ذهب الظاهرية إلى أنها فريضة فمن تركها عامدا أو ساهيا لم يؤكل ما ذبحه وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراكها فلا يصح تركها عمدا ورخصوا للمسلم في تركها سهوا فإنه صلى الله عليه وسلم جعل عدم ذكر الله على الكلب الآخر علة للنهي فيكون عدم التسمية مانعا من الحل وذهب الشافعية إلى أن التسمية في الصيد والذبيحة سنة فيحل الأكل مع تركها عمدا ونسيانا وقالوا في الحديث إن المراد من ذكر اسم الله لازمة وهو الإرسال ممن هو أهل للصيد
6 - والصيد مشروع بالقرآن والسنة قال القاضي عياض الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل والثمن واختلفوا فيمن اصطاده للهو ولكن بقصد التذكية والإباحة والانتفاع فكرهه مالك وأجازه الجمهور فإن فعله بغير نية التذكية وبدون انتفاع فهو حرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لأكله ونهى أيضا عن الإكثار من الصيد فقد روى الترمذي "من سكن البادية فقد جفا ومن ابتع الصيد فقد غفل"
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - إباحة الاصطياد بالمعراض
2 - جواز أكل مصيده إذا أصيب بالحد
3 - إباحة الصيد بالكلب
4 - ذكر الكلب مطلقا يتناول أي لون كان ففيه حجة على أحمد حيث لا يجوزه بالكلب الأسود وإن كان معلما
5 - مشروعية التسمية عند الصيد
6 - جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد.