(لعله نزعه عرق) أصل النزع الجذب والعرق في الأصل مأخوذ من عرق الشجر ومنه قولهم فلان عريق الأصالة والمعنى لعله قلبه وأخرجه من ألوان فحله ولقاحه أصل من أصوله الأولى وفي رواية "لعل نزعه عرق" بغير هاء وقد قيل في تأويلها إن اسم لعل ضمير الشأن محذوف ويحتمل أن الأصل بالهاء فسقطت
(فلعل ابنك هذا نزعه) بإضمار الفاعل وفي رواية "نزعه عرق" بإظهاره
-[فقه الحديث]-
يثير هذا الحديث مسألتين فقهيتين الأولى نفي الولد بناء على القرائن والثانية اعتبار القذف بالتعريض وعدم اعتباره أما نفي الولد فظاهر الحديث أن الزوج لا يجوز له نفي ولده بمجرد الظن والإمارات الضعيفة بل لا بد من التحقق كأن رآها تزني أو ظهور دليل قوي كأن لم يطأها أو أتت بولد لدون ستة أشهر من الوطء أو لأكثر من أربع سنين بل يلزمه نفي الولد لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه لصحة الأحاديث بذلك ولا يكفي مجرد الشيوع فإن لم يكن له منها بولد فالأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها
قال القرطبي تبعا لابن رشد لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة وقال صاحب الفتح عن الشافعية إن لم ينضم إلى الاختلاف في الألوان قرينة زنا لم يجز النفي فإن اتهمها برجل مخصوص فأتت بولد على لون ذلك الرجل جاز النفي على الصحيح وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا
وأما اعتبار القذف بالتعريض فقد ذهب إليه المالكية وأوجبوا به الحد إذا كان مفهوما وأجابوا عن الحديث بأن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة فلما ضرب النبي له المثل أذعن واقتنع والجمهور على أن التعريض بالقذف لا يثبت به حكم القذف حتى