-[فقه الحديث]-
استدل بهذا الحديث على جواز الخلع وهو فراق زوج يصح طلاقه لزوجته بعوض وقد أجمع العلماء على جوازه ولا يتعارض مع قوله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} لأنه مخصوص بحال عدم التراضي لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وقوله سبحانه {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} وحكمة مشروعيته حاجة المرأة إلى التخلص عند تباين الأخلاق أو عند البغض وخوف التقصير في حق العشير أو نحو ذلك ولما لم يكن من السهل أن يجيبها زوجها إلى الطلاق بعد أن أدى إليها المهر وبذل فيها من النفقات ما بذل جاز بذلها عوضا له ليهون عليه إجابتها ولتسمح نفسه بطلاقها وظاهر قولها "ما أعتب عليه في خلق ولا دين" إنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى لكن في رواية النسائي أنه كسر يدها ولهذا قيل في معناه إنه وإن كان سيئ الخلق وفعل بي كذا وكذا فإني لا أعتب عليه هذا بل أبغضه لشيء آخر هو دمامته والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لزوجها "أقبل الحديقة" للإرشاد والإصلاح لا للوجوب والأصح أن الخلع طلاق فينقص عدده وقيل فسخ فلا ينقص عدد الطلاق وثمرة هذا الخلاف فيما لو خالع الزوج مرارا فعلى القول بأنه فسخ ينعقد النكاح بينهما دون حاجة إلى أن تنكح زوجا غيره وعلى أنه طلاق لا بد أن تنكح زوجا غيره ويجوز الخلع في حالتي الشقاق والوفاق فذكر الخوف في قوله تعالى {إلا أن يخافا} جرى على الغالب
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - جواز استفتاء المرأة من الرجال
2 - إباحة شكواها من زوجها
3 - التأدب في الشكوى وعدم الافتراء والطعن
4 - مراعاة العشرة من الزوجة مهما أسيء إليها فإن هذه الشاكية لم تقصر في حق زوجها مع كراهتها له