لا يهواها ولا تسمح نفسه بمئونتها من غير تمتع بها والطلاق من حيث زمن إيقاعه يكون حراما كطلاق في حيض أو في طهر جومعت فيه ويكون حسنا كالطلاق في طهر لم يجامعها فيه والحكمة في ذلك ما في تطليقها في الحيض من الإيذاء لها بتطويل عدتها لأنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها عند أحد حتى عند القائلين بأن القرء هو الحيض إذ الشرط عندهم أن تستقبل عدتها بحيضة كاملة وتعتد بالطهر الذي طلقت به عند القائلين بأن القرء هو الطهر وليس معنى تحريم الطلاق في الحيض عدم وقوعه وعدم الاعتداد به بل إنه يقع راجع أو لم يراجع فقد قال ابن عمر نفسه حسبت علي تطليقة قال ابن عبد البر ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال
2 - ويتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم "مره فليراجعها" مسألة أصولية هي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا وقد كثر البحث فيها والراجح أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شيء كان المكلف الأول مبلغا محضا والثاني مأمور من قبل الشارع كما هنا ثم الأمر بالمراجعة للوجوب عند المالكية وبعض الحنفية فيجبر على مراجعتها ما بقي من العدة شيء وللندب عند الشافعية لقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} وغيره من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالمراجعة والفراق بتركها لأن الرجعة لاستدامة النكاح وهو غير واجد في الابتداء ففي الدوام أولى ومع استحباب الرجعة فتركها مكروه على الراجح لصحة الخبر فيه ولرفع الإيذاء ويسقط الاستحباب بدخول الطهر الثاني
والحديث يأمر بالرجعة والإمساك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مع أن تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني ليس بشرط ولهذا قيل إن الغرض منه إبعاد أن يكون الرجعة لغرض الطلاق لو طلق في الطهر الأول حتى قيل إنه يندب الوطء فيه وإن كان الأصح خلافة وقيل إن الغرض التغليظ والعقوبة وعورض بأن تغليظه صلى الله عليه وسلم دون أن يعذره يقتضي أن ذلك من الظهور حيث لا يخفى على أحد فضلا عن ابن عمر وقد جاء في رواية