بأنها ثلاثة قروء وشعر عمر بالإيذاء الذي يلحق المرأة من ذلك بطول عدتها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم طلاق ابنه قال يا رسول الله إن ابني طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ ثم قال مر ابنك فليراجع امرأته ثم ليستمر على إمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء استمرار الإمساك أمسك بعد وإن شاء التطليق طلق قبل أن يمس في هذا الطهر فتلك الحالة من وقوع الطلاق في طهر لم تمس فيه هي التي أذن للرجال أن يطلقوا فيها النساء لتستقبل المرأة عدتها دون تطويل
-[المباحث العربية]-
(طلق امرأته) آمنة بنت غفار وقيل اسمها النوار ويمكن الجمع بأن اسمها آمنة ولقبها النوار
(وهي حائض) لم يؤنث لفظ حائض ليطابق المبتدأ لأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة لتأنيثها والجملة في محل النصب على الحال
(على عهد رسول الله) أي في زمنه وأيامه والجار والمجرور متعلق بطلق قال العيني وأكثر الرواة لم يذكروا هذا لأن قوله "فسأل عمر رسول الله" يغني عنه
(عن ذلك) الإشارة إلى الطلاق بتقدير مضاف أي عن حكم الطلاق على هذه الصفة
(مره) الخطاب لعمر والضمير المنصوب لابنه أي مر ابنك وأصل "مر" أؤمر بهمزتين الأولى همزة الوصل مضمومة تبعا لثالث الفعل فإن وصل بما قبله سقطت نحو قوله تعالى {وأمر أهلك بالصلاة} والثانية فاء الكلمة فحذفوها تخفيفا ثم حذفت همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها
(ثم ليمسكها) بإعادة اللام وهي مكسورة على الأصل في لام