هذه الأمور مراد به الرضا ولا يشترط فيه القول والعرف في اعتباره هو الحكم
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - فضل الإنفاق
2 - إثابة الإنسان على الخير إذا كان سببا فيه ولو لم يعلم
3 - إعظام حق الزوج على المرأة
4 - إن حق الزوج آكد من التطوع بالخير لأنه واجب
5 - احتج به الحنفية والمالكية على وجوب القضاء على من أفطر في صيام التطوع عامدا إذ لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له ومن السهل الرد على هذا الاحتجاج بالتأمل في علة النهي المذكور عن قريب