النكاح من نكح ينكح من باب ضرب وفتح ويقال هي ناكح وناكحة وأصل النكاح في اللغة الضم والمخالطة يقال نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت الحصاة أخفاف الإبل ثم أطلق على الوطء لأنه ملزوم وعلى العقد لأنه سبب الوطء فصار حقيقة عرفية شرعية وفي حقيقته الشرعية ثلاثة أقوال
الأول قول الجمهور وهو أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء وحجتهم في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل أنه لم يرد في القرآن إلا للعقد وقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} معناه حتى تتزوج أي يعقد عليها لأن العقد لا بد منه نعم مفهومه أن ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة
الثاني قول الحنفية ووجه للشافعية أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وهو بمعنى القيد يسند للرجل والمرأة قال تعالى {حتى تنكح زوجا غيره}
الثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرينة فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخت فلان أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء قال ابن حجر وهذا أرجح في نظري