ويجيب المبطلون لبيع الفضولي بأن الحديث واقعة عين لا يحتج بها فقد يكون عروة قد وكل بالشراء والبيع معا فليس من قبيل بيع الفضولي
-[ويؤخذ من الحديث]-
1 - مشروعية السوم في البيع والشراء
2 - أن الشرع لا يحدد الربح فقد ربح عروة هنا 100/ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم
3 - منقبة عظيمة لعروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي
4 - وفيه علامة من علامات النبوة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له
54 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه