أم حائضا، وهذا كله بإجماع المسلمين. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله "المؤمن لا ينجس" فقالوا: إن الكافر نجس العين. اهـ.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وعلمه الصواب.
2 - استحباب استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.
3 - جواز تأخير الاغتسال من أول وقت وجوبه.
4 - استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تخلف عنه.
5 - وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.