ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

وأجاب القائلون بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون وأما الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه

وأجاب القائلون بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله ما حق امرئ مراد به الحزم والاحتياط لأنه قد يفجؤه وهو على غير وصية ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له أو قالوا الحق لغة الشيء الثابت ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم والحكم الثابت قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة فإن اقترن به لفظ على أو نحوها كان ظاهرا في الوجوب وإلا فهو على الاحتمال وعلى هذا فلا حجة في الحديث لمن قال بالوجوب بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصي حيث قال في بعض الروايات له شيء يريد أن يوصي فيه فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته

وأجابوا أيضا عن رواية لا يحل باحتمال أن يكون راويها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحل ثبوت الأعم بما يدخل تحته الواجب والمندوب

واختلف القائلون بأن الوصية مندوبة فذهب بعضهم إلى مشروعيتها في المال الكثير دون من له مال قليل بل قال ابن عبد البر أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا تندب له الوصية

قال الحافظ ابن حجر وفي نقل الإجماع نظر فالثابت عن الزهري أنه قال جعل الله الوصية حقا فيما قل وكثر والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين قليل وكثير نعم قال بعضهم إن كان المال قليلا والعيال كثيرا استحب له توفرته عليهم يعني لا يوصى لقريب غير وارث ما دام المال قليلا بالنسبة للورثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015