وحكمه أنه يجب الوفاء به باتفاق العلماء وعلى هذا النوع حمل بعض العلماء الحديث وفسروا أحق الشروط بأوجب الشروط وألزمها واستشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على هذا النوع وقال إن تلك الأمور واجبة في ذاتها فلا تأثير للشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها وحمل الحديث على النوع الثالث الآتي بيانه
الثاني شرط هو مناف لمقتضى عقد النكاح كاشتراط ألا يمسها أو أن تكون العصمة بيدها أو أن تخرج من المنزل بدون إذنه متى تشاء فهذا الشرط لا يجب الوفاء به فلو وقع في صلب العقد بطل الشرط وصح العقد عند الأكثر وفي قول للشافعي يبطل العقد
الثالث شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه أي ليس واجبا بقطع النظر عن الشرط كالنوع الأول ولا منهيا عنه كالنوع الثاني بل هو جائز في ذاته كاشتراط ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها وقد اختلف العلماء في حكمه فمن قائل يلزمه الوفاء به كالشافعي وأحمد وبعض أهل العلم ومن قائل شرط الله قبل شرطها فللزوج ألا ينفذ هذا الشرط إذا أراد