أم المؤمنين سودة ضحت بليلتها ويومها ووهبتهما لعائشة رضي الله عنهما ابتغاء مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحست بميله نحو عائشة، وأما في السفر فكان صلى الله عليه وسلم يقرع بينهن قبل أن يخرج فأي واحدة منهن خرج سهمها سافرت في صحبته صلى الله عليه وسلم
-[المباحث العربية]-
(أقرع بين نسائه) من القرعة ومنه يقال تقارعوا واقترعوا والقرعة هي السهام التي توضع على الحظوظ فمن خرجت قرعته وهي سهمه الذي وضع على النصيب فهو له
(فأيتهن) أي أية امرأة منهن خرج سهمها الذي باسمها خرج بها معه
(تبتغي) الجملة في محل النصب على الحال من فاعل وهبت وجملة وهبت مستأنفة للتعليل
-[فقه الحديث]-
-[استدل بهذا الحديث على: ]-
1 - جواز هبة المرأة لغير زوجها وقد اختلف العلماء في إعطاء المرأة بغير إذن زوجها من مالها على قولين أحدهما أن المرأة البالغة الرشيدة ذات الزوج لا فرق بينها وبين البالغ الرشيد في التصرف وهو قول الشافعي والقول الآخر أنه لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئا بغير إذن زوجها وقال مالك لا يجوز إعطاؤها بغير إذن زوجها إلا من ثلث مالها خاصة قياسا على الوصية
2 - وعلى القسم بين الزوجات في الأيام وليس على الزوج قسم في الميل والمحبة لأنه لا يملك ذلك فتصريف القلوب من الله ولذا ورد اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك
3 - وعلى مشروعية القرعة لما فيها من تطييب النفس