9 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته
-[المعنى العام]-
سألت أم النعمان أباه أن ينفله عن إخوته من أبيه وأن يعطيه عطية من ماله فماطلها سنة أو سنتين فلما كثر إلحاحها عليه وهبه غلاما فقال لا أرضى بهذه الهبة حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بشير ولده النعمان يحمله بعض الطريق لصغره ويأخذ بيده بعضه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت ابني هذا عطية فأمرتني أمه أن أشهدك عليها قال عليه الصلاة والسلام هل لك أولاد غيره قال نعم قال أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء قال نعم قال فليس يصح هذا إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور فرجع بشير فرد عطيته التي أعطاها لابنه النعمان
-[المباحث العربية]-
(عمرة بنت رواحة) عمرة بفتح العين وسكون الميم ورواحة بفتح الراء أخت عبد الله بن رواحة زوجة بشير وهي أم النعمان
(لا أرضى) مفعوله محذوف أي لا أرضى هذا الإعطاء حتى تشهد
(قال: أعطيت سائر ولدك) الكلام على تقدير همزة الاستفهام الذي للاستخبار